responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 135


التبعية في الجميع واحد وهو صون فعل الحكيم عن اللغو ، وهذا يشارك فيه التعبدي وغير التعبدي .
نعم ربما لا نصل إلى المقاصد الموجودة في التعبديات ولكنه غير كونها خالية عنها ، قال سبحانه : * ( وأقم الصلاة لذكري ) * ( طه / 14 ) وقال سبحانه : * ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) * ( العنكبوت / 45 ) وقال سبحانه في حق الصيام : * ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) * ( البقرة / 183 ) .
فإخراج التعبديات عن تحت الضابطة أشبه بتخصيص القاعدة العقلية ومن المعلوم أن القاعدة العقلية لا تخصص فلا يصح أن يقال : إن حاصل ضرب 2 × 2 = 4 إلا في مورد خاص .
إن القائلين بلزوم تبعية الأحكام للمناطات والملاكات هم القائلون بحجية العقل في مجال استنباط الأحكام الشرعية في باب الملازمات العقلية ونظائرها ، والعقل الحاكم بتبعية الأحكام للمصالح ، لا يفرق بين العبادات وغيرها ، بين التعبديات والتوصليات قائلا بأن الشارع حكيم ، والحكيم مصون فعله عن اللغو والعبث فلأحكامه وتشريعاته سبحانه ، غايات ترجع إلى العباد ، ومصالح تتم لصالح العاملين بها .
2 - المقصد الأساسي للنكاح هو تكوين الأسرة :
قال الدكتور : شرع النكاح في الإسلام لمقاصد أساسية قد نص عليها القرآن الكريم صراحة ، ترجع كلها إلى تكوين الأسرة الفاضلة التي تشكل النواة الأولى

135

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست