responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 121


ومن العجب حصر فائدة المتعة في قضاء الوطر ، مع أنها كالدائم قد يقصد منها النسل والخدمة وتدبير المنزل وتربية الأولاد والإرضاع والحضانة وإن كانت قليلة .
ونسأل المانعين الذين يعتبرون نكاح المتعة ، مخالفا للحكمة ، التي من أجلها شرع النكاح ، نسألهم عن الزوجين اللذين يتزوجان نكاح دوام ، ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد شهرين ، فهل هذا نكاح صحيح أو لا ؟ لا أظن أن فقيها من فقهاء الإسلام يمنع ذلك إلا إذا أفتى بغير دليل ولا برهان ، وبهذا الشكل يتعين الجزم بأصحية هذا النكاح ، فأي فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى أن المدة مذكورة في الأول دون الثاني ؟
يقول صاحب المنار : إن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت ( 1 ) .
أقول : نحن نفترض أن الزوجين رضيا بالتوقيت لبا ، حتى لا يكون هناك خداع وغش ، فهو صحيح بلا إشكال .
الشبهة الثانية : إن تسويغ النكاح المؤقت ينافي ما تقرر في القرآن كقوله عز وجل في صفة المؤمنين : * ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * ( 2 ) .


1 - المنار : 5 / 17 . 2 - المؤمنون : الآية : 5 - 7 .

121

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست