responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 122


والمراد من قوله : * ( من ابتغى ) * هم المتجاوزون ما أحله الله لهم إلى ما حرمه عليهم . والمرأة المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف .
إلا أنه يرد عليها : إنها دعوى بلا دليل . فإنها زوجة ولها أحكام ، وعدم وجود النفقة والقسمة لا يخرجانها عن الزوجية ، فإن الناشزة زوجة ليست لها النفقة وحق القسمة ، ومثلها الصغيرة . والعجب أن يستدل بعدم وجود الأحكام على نفي الماهية ، فإن الزوجية رابطة بين الزوجين تترتب عليها جملة من الأحكام وربما تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام .
الشبهة الثالثة : إن المتمتع في النكاح المؤقت لا يقصد الإحصان ، بل يكون قصده المسافحة ، وإن كان هناك نوع ما من الإحصان بالنسبة إليه حيث يمنعها من التنقل في دمن الزنا ، فإنه لا يكون فيه شئ من الإحصان بالنسبة إلى المرأة التي تؤجر نفسها كل مدة من الزمن لرجل فتكون كما قيل :
كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل ( 1 ) ويرد على هذه الشبهة : إنه من أين وقف على أن الإحصان في النكاح المؤقت يختص بالرجل دون المرأة ، فإنا إذا افترضنا كون العقد شرعيا ، فكل واحد من الطرفين يحصن نفسه من هذا الطريق ، وإلا فلا محيص عن التنقل في دمن


1 - المنار : 5 / 13 .

122

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست