responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 104


وعن عبد الله بن زيد : نهى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " عن النهبى والمثلة ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد .
وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم - في مصطلح يومنا هذا - الذي يستعمل في أخذ مال العدو .
فإذا لم يكن النهب مسموحا به في الدين ، وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير إذن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " جائزة ، لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني دائما ما يؤخذ في القتال ، بل كان معنى الغنيمة الواردة فيها هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه ، ولا محيص حينئذ من أن يقال : إن المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين .
وعلى الجملة : أن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها إما أن يراد ما يستولي عليه أحد من طريق النهب والإغارة ، أو ما يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد ، أو ما يستولى من طريق الكسب والكد .
والأول ممنوع ، بنص الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " خمس النهيبة .
والثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " مباشرة ، فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكل من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم ، فلا معنى لأن يطلبه النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " من الغزاة ، فيكون الثالث هو المتعين .


1 - رواه البخاري في الصيد ، راجع التاج : 4 / 334 .

104

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست