نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 104
وعن عبد الله بن زيد : نهى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " عن النهبى والمثلة ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد . وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم - في مصطلح يومنا هذا - الذي يستعمل في أخذ مال العدو . فإذا لم يكن النهب مسموحا به في الدين ، وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير إذن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " جائزة ، لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني دائما ما يؤخذ في القتال ، بل كان معنى الغنيمة الواردة فيها هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه ، ولا محيص حينئذ من أن يقال : إن المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين . وعلى الجملة : أن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها إما أن يراد ما يستولي عليه أحد من طريق النهب والإغارة ، أو ما يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد ، أو ما يستولى من طريق الكسب والكد . والأول ممنوع ، بنص الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " خمس النهيبة . والثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " مباشرة ، فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكل من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم ، فلا معنى لأن يطلبه النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " من الغزاة ، فيكون الثالث هو المتعين .