نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 105
وورد عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - ما يدل على ذلك ، فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد - عليه السلام - قائلا : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب - عليه السلام - بخطه : الخمس بعد المؤنة ( 1 ) . وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام - عليه السلام - لما ذهب إليه السائل ، ويتضمن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس : وعن سماعة قال : سألت أبا الحسن ( الكاظم ) - عليه السلام - عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ( 2 ) . وعن أبي علي بن راشد ( وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي - عليهما السلام - ) قال : قلت له ( أي الإمام - عليه السلام - ) : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : وفي أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المروية عن النبي الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " وأهل بيته الطاهرين - عليهم السلام - التي تدل على شمول الخمس لكل مكسب . 0 0 0
1 - الوسائل : ج 6 الباب 8 من أبواب الخمس ، الحديث 1 . 2 - المصدر نفسه ، الحديث 6 . 3 - المصدر نفسه ، الحديث 3 .
105
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 105