نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 103
هذا مضافا إلى أن الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها ، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب وإلا كان سارقا مغلا . فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " من شؤون النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب ، وفي عهد بعد عهد ؟ فيتبين أن ما كان يطلبه لم يكن مرتبطا بغنائم الحرب . هذا مضافا إلى أنه لا يمكن أن يقال : إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب ، كيف وقد نهى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " عن النهب والنهبى بشدة ، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه " صلى الله عليه وآله وسلم " : " من انتهب نهبة فليس منا " ( 1 ) ، وقال : " إن النهبة لا تحل " ( 2 ) ، وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت : بايعنا النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " على أن لا ننهب ( 3 ) . وفي سنن أبي داود ، باب النهي عن النهبى ، عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، وأصابوا غنما فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي ، إذ جاء رسول الله يمشي متكئا على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : " إن النهبة ليست بأحل من الميتة " ( 4 ) .
1 - ابن ماجة : السنن : كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و 3938 . 2 - ابن ماجة : السنن : كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و 3938 . 3 - البخاري : الصحيح : 2 / 48 باب النهب بغير إذن صاحبه . 4 - أبو داود : السنن : 2 / 12 .
103
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 103