نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 65
أضف إلى ذلك ، أن ما استدلوا به من الروايات ، على كونه سنة ، غير وافية بإثباته أمرا مسنونا ، فإليك بما استدلوا به على كونه مسنونا - والذي هو عند أئمة أهل البيت بدعة - وإليك دراسة ما روي في المقام . إن مجموع ما يمكن الاستدلال به على أن القبض سنة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة : 1 - حديث سهل بن سعد . رواه البخاري . 2 - حديث وائل بن حجر . رواه مسلم ونقلها البيهقي بأسانيد ثلاثة . 3 - حديث عبد الله بن مسعود . رواه البيهقي في سننه . وإليك دراسة كل حديث . ألف : حديث سهل بن سعد : روى البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد ، قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " ( 1 ) . قال إسماعيل ( 2 ) : ينمى ذلك ولم يقل ينمي . والرواية متكفلة لبيان كيفية القبض إلا أن الكلام في دلالته على وروده من النبي الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " . ولا يدل عليه بوجهين :
1 - ابن حجر ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 2 / 224 ، باب وضع اليمنى على اليسرى . ورواه البيهقي في السنن الكبرى : 2 / 28 الحديث 3 في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . 2 - المراد : إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي . لاحظ فتح الباري : 5 / 325 .
65
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 65