نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 66
أولا : لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله : " كان الناس يؤمرون " ؟ أو ما كان الصحيح عندئذ أن يقول : كان النبي يأمر ؟ أوليس هذا دليلا على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيل أنه أقرب للخشوع ؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم باب الخشوع . قال ابن حجر : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل ، وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع ، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع . وثانيا : إن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين ، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال : قال إسماعيل : " لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي " بناء على قراءة الفعل بصيغة المجهول . ومعناه أنه لا يعلم كونه أمرا مسنونا في الصلاة غير أنه يعزى وينسب إلى النبي ، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعا . قال ابن حجر : ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي : ينميه ، فمراده : يرفع ذلك إلى النبي [1] . هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول ، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم ، فمعناه أن سهلا ينسب ذلك إلى النبي ، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من الارسال والرفع ، يكون قوله : " لا أعلمه إلا . . . " معربا عن ضعف العزو والنسبة وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم .