responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 308


أحرز الميراث ( 1 ) .
نعم روى أبو بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة ( 2 ) . وبما أن المراد من المرأة هي الزوجة فلابد من تقييد الرواية بكلالة الا م . فإذا كان هؤلاء من قدمهم الله ولا يزيد عليهم النقص ، فيكون من أخره الله عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والا م أو بالأب من الا خت أو الأخوات .
روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قلت له : ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لا مها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها من أمها الثلث سهمان الذكر والا نثى فيه سواء ، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب : * ( للذكر مثل حظ الا نثيين ) * لأن السهام لا تعول ولأن الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من الا م من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( 3 ) .
وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الأخبار : عن الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون وهو أنه " وذو السهم أحق ممن لا سهم له " ( 4 ) .
ما الفرق بين البنت وكلالة الا م :
بقي الكلام في عد البنت والبنات والا خت والأخوات ، ممن يدخل عليهم النقص دون الا خت والأخ من الا م ، مع أن الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة .


1 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 . 2 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 . 3 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 . 4 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 .

308

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست