responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 307


يزيلها عنه شئ ، فهذه الفرائض التي قدم الله . وأما التي أخر : ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، وإن لم يبق شئ فلا شئ له " ( 1 ) .
فقد جاء في كلام ابن عباس ذكر الطوائف الذين لا يدخل بهم النقص وهم عبارة عن :
1 - الزوج . 2 - الزوجة . 3 - الام ، وهؤلاء يشاركون في أنهم لا يهبطون عن فريضة إلا إلى فريضة أخرى وهذا آية أن سهامهم محدودة لا تنقص .
وكان عليه أن يذكر الأخ والا خت من أم ، لأنهم أيضا لا يهبطون من سهم ( الثلث ) إلا إلى سهم آخر وقد جاء الجميع في كلام الإمام أمير المؤمنين . روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الا م عن الثلث إلا الولد والإخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الا م على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والا نثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد ، والوالد ، والدية تقسم على من


1 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث : 6 ، لاحظ المستدرك للحاكم : 4 / 340 كتاب الفرائض والحديث صحيح على شرط مسلم ، وأورده الذهبي في تلخيصه اذعانا بصحته .

307

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست