نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 305
يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة ، وللا م اثنان من ستة ، والباقي وهو الواحد للأب ، ولكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال . ولكنه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدمين على القول بالعول بالبيان التالي . أنهم التزموا في المورد الأول بدفع الربع إلى الزوج والسدسين للأبوين والباقي ( وهو خمسة أسهم من اثني عشر ) للابن . وفي المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف وإلى الا ختين الثلث ، والباقي وهو الواحد إلى الأخ لأب بلا عول . ولكن : لو كان بدل الابن بنتا وبدل الأخ أختا لأب فهما تأخذان أكثر من الذكر . وذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين وورود النقص على الجميع ، وإن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة ( 1 ) . ما هي الحلول لهذه المشكلة : كان الإمام علي يندد القول بالعول ويقول : " إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة " ( 2 ) . وقد تضافر القول
1 - لو كان ابنا 5 = 7 - 12 . 7 = 2 + 2 + 3 . فلو كان مكان الابن بنتا يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن 512 612 - للبنت 612 = 16 لو كان الوارث أخا لأب 1 = 5 - 6 - 5 = 2 + 3 ولو كان مكان الأخ أختا لأب فسهمها 38 وسهم الأخ 16 - 8 = 3 + 2 + 3 - 16 38 2 - الوسائل : 17 الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 7 و 9 و 14 .
305
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 305