responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 306


" السهام لا تعول " عن أئمة أهل البيت ( 1 ) .
وقد جاء تفصيل تاريخ العول في رواية ابن عباس وبيان الحلول التي لجأ إليها تلميذ الإمام في رواية عبيد الله بن عبد الله وإليك نصها :
" جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس :
سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟
فقال له زفر بن أوس البصري : فمن أول من أعال الفرائض ؟
فقال : عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا فقال :
والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض ، و أيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة .
فقال له زفر : وأيها قدم وأيها أخر ؟
فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله .
وأما ما أخر : فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر . فأما الذي قدم : فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع ، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ ، والا م لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا


1 - الوسائل : 17 الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث : 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16

306

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست