responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 304


ثمانية من اثني عشر ، وللزوج ثلاثة من اثني عشر ، فإذا أعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين أربعة من خمسة عشر وللبنتين ثمانية من خمسة عشر ، وللزوج ثلاثة من خمسة عشر ، فقد دفعنا للأبوين ( مكان الثلث ) خمسا وثلثه ، وإلى الزوج ( مكان الربع ) خمسا ، وإلى الابنتين ( مكان الثلثين ) ثلثا وخمسا وذلك نفس التناقض .
وأما الاغراء بالجهل ، فقد سمى الله سبحانه ، الخمس وثلثه باسم الثلث ، والخمس باسم الربع ، وثلثا وخمسا باسم الثلثين ( 1 ) .
والأولى أن يقرر الدليلان بصورة دليل واحد ، مؤلف من قضية حقيقية بأن يقال : إذا جعل الله سبحانه في المال نصفين وثلثا ، فأما أن يجعلها بلا ضم حلول - مثل العول - إليه ، فيلزم كونه سبحانه جاهلا أو عابثا تعالى عن ذلك ، وأما أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول ، فيلزم التناقض بين القول والعمل والإغراء مع كونه قبيحا .
3 - أنه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد ومن المعلوم أنه يخالف الشريعة الإسلامية ، منها ما يلي :
1 - إذا خلفت زوجا وأبوين وابنا .
2 - إذا خلفت زوجا وأختين لا م ، وأخا لأب .
بيان الملازمة : أنه لو خلفت المرأة زوجا وأبوين ، فعلى ظاهر النصوص ،


1 - سهام الأبوين 15 × 13 + 15 = 115 + 315 = 415 مجموع السهام 15 = 8 + 3 + 2 + 2 . للبنتين 13 + 15 = 515 + 315 = 815 . سهم الزوج 15 = 315 .

304

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست