نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 304
ثمانية من اثني عشر ، وللزوج ثلاثة من اثني عشر ، فإذا أعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين أربعة من خمسة عشر وللبنتين ثمانية من خمسة عشر ، وللزوج ثلاثة من خمسة عشر ، فقد دفعنا للأبوين ( مكان الثلث ) خمسا وثلثه ، وإلى الزوج ( مكان الربع ) خمسا ، وإلى الابنتين ( مكان الثلثين ) ثلثا وخمسا وذلك نفس التناقض . وأما الاغراء بالجهل ، فقد سمى الله سبحانه ، الخمس وثلثه باسم الثلث ، والخمس باسم الربع ، وثلثا وخمسا باسم الثلثين ( 1 ) . والأولى أن يقرر الدليلان بصورة دليل واحد ، مؤلف من قضية حقيقية بأن يقال : إذا جعل الله سبحانه في المال نصفين وثلثا ، فأما أن يجعلها بلا ضم حلول - مثل العول - إليه ، فيلزم كونه سبحانه جاهلا أو عابثا تعالى عن ذلك ، وأما أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول ، فيلزم التناقض بين القول والعمل والإغراء مع كونه قبيحا . 3 - أنه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد ومن المعلوم أنه يخالف الشريعة الإسلامية ، منها ما يلي : 1 - إذا خلفت زوجا وأبوين وابنا . 2 - إذا خلفت زوجا وأختين لا م ، وأخا لأب . بيان الملازمة : أنه لو خلفت المرأة زوجا وأبوين ، فعلى ظاهر النصوص ،