responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 303


وللبنتين ما يبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال له علي بن أبي طالب - عليه السلام - : لهما ما يبقى . فأبى ذلك عمر وابن مسعود فقال علي - عليه السلام - :
على ما رأى عمر . قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب علي - عليه السلام - بعد ذلك في مثلها أنه أعطى للزوج الربع ، مع الابنتين ، وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وإن أباه قومنا ( 1 ) .
ويستفاد من الحديث أولا : أن عليا وأصحاب النبي إلا شخصين كانوا يرون خلاف العول ، وأن انتشاره لكون الخليفة يدعم ذلك آنذاك .
وثانيا : أن الإمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقط ، وعلى ذلك يكون المراد من قوله ، فقال علي - عليه السلام - : على ما رأى عمر ، هو المجاراة والمماشاة ، وإلا يصير ذيل الحديث مناقضا له .
إلى هنا تمت دراسة أدلة القائلين بالعول . فلنذكر أدلة المنكرين .
أدلة القائلين ببطلان العول :
1 - يستحيل أن يجعل الله تعالى في المال نصفين وثلثا ، أو ثلثين ونصفا ونحو ذلك مما لا يفي به وإلا كان جاهلا أو عابثا تعالى الله عن ذلك .
2 - أن القول بالعول يؤدي إلى التناقض والإغراء بالجهل ، أما التناقض فقد بينا عند تفصيل القول بالعول أنه إذا مات وترك أبوين وبنتين وزوجا ، وقلنا : إن فريضتهم من اثني عشر ، فمعنى ذلك أن للأولين أربعة من اثني عشر ، وللثانيتين ،


1 - الوسائل : 17 ، الباب 7 ، من أبواب موجبات الإرث الحديث 14 ولاحظ التهذيب لشيخ الطائفة : 9 / 259 رقم 971 .

303

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست