responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 299


لأصحاب الثلثين ( 16 ) سهما وللأبوين ( 8 ) سهام ، وللزوجة ( 3 ) سهام ، من ( 27 ) ، بدل اعطائهم بهذا المقدار من ( 24 ) سهما ، والزوجة وإن أخذت ( 3 ) سهام ، لكن لا من ( 24 ) سهما حتى يكون ثمنا واقعيا ، بل من ( 27 ) وهو تسع التركة التي هي ( 24 ) سهما في الواقع ( 1 ) .
هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة وإن كان بيانه على ضوئها أتقن وأدق ، فلنذكر أدلة ( 2 ) القائلين به .
ويظهر من السيد المرتضى أن القائلين بالعول ربما يوافقون الإمامية في بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور : إما أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الا مة على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع ، ويجعل ما بقي للابنتين ، ونخصهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالإجماع ( 3 ) .
أدلة القائلين بالعول :
استدل القائلون بالعول بوجوه :
1 - إن الديان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص ، وكذلك الوراث ، والجامع الاستحقاق للمال .


1 - سهم الزوجة 19 = 327 = مجموع السهام 27 = 3 + 8 + 16 . 2 - أخذنا الدلائل الثلاثة الأول من المغني : 6 / 242 مع تفصيل منا . 3 - الانتصار : 284 .

299

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست