نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 272
إذا عرفت ذلك فلنأخذ بدراسة أدلة نفاة العصبة فنقول : دراسة أدلة نفاة العصبة : احتجت الإمامية على نفي التعصيب وأنه مع وجود الأقرب وإن كان ذا فرض لا يرد الباقي إلى البعيد وإن كان ذكرا ، بوجوه : الأول : قوله سبحانه : * ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) * ( النساء / 6 ) . وجه الاستدلال : أنه أوجب توريث جميع النساء والأقربين ودلت على المساواة بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث ، لأنها حكمت بأن للنساء نصيبا كما حكمت بأن للرجال نصيبا ، مع أن القائل بالتعصيب عليه توريث البعض دون البعض مع كونهما في رتبة واحدة وذلك في الصور التالية : 1 - لو مات وترك بنتا ، وأخا وأختا ، فالفاضل عن فريضة البنت يرد إلى الأخ ، ويحكم على الا خت بالحرمان . 2 - لو مات وترك بنتا ، وابن أخ ، وابن أخت ، فالقائل بالتعصيب يعطي النصف للبنت ، والنصف الآخر لابن الأخ ، ولا شئ لابن أخته مع أنهما في درجة واحدة . 3 - لو مات وترك أختا ، وعما ، وعمة ، فالفاضل عن فريضة الا خت يرد إلى
272
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 272