نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 271
ومثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فبما أن الأولاد تنزل منزلة الآباء فللأب السدس والباقي لابن الابن عندنا بالقرابة وعندهم بالتعصيب . لكن تظهر الثمرة في موارد أخر . كما إذا كانت العصبة بعيدا عن ذي فرض كالأخ فيما إذا ترك بنتا أو بنات ، ولم يكن له ولد ذكر ، أو العم فيما إذا ترك أختا أو أخوات ولم يكن له أخ ، فعلى مذهب الإمامية لا يرد إلى البعيد أبدا ، سواء كان أخا أو عما ، لأن الضابط في التقديم والتأخير هو الفرض والقرابة والأخ والعم بعيدان عن الميت مع وجود البنت أو الا خت ، فيرد عليهما الفاضل ، فالبنت ترث النصف فرضا والنصف الآخر قرابة ، وهكذا الصور الا خرى . وأما على مذاهب أهل السنة ، فبما أنه حكموا بتوريث العصبة مع ذي فرض قريب يردون الفاضل إلى الأخ في الأول ، والعم في الثاني . قال الشيخ الطوسي : القول بالعصبة باطل عندنا ولا يورث بها في موضع من المواضع ، وإنما يورث بالفرض المسمى أو القربى ، أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء . وروي ذلك عن ابن عباس لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا : إن المال كله للبنت دون الا خت ، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك . وروى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي ، روى عنه الأعمش ولم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن ( 1 ) .