نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 240
وقد خصهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثم عمم الموضوع وقال : * ( والأقربين ) * ليعم كل قريب ، وارثا كان أم لا . وهذا صريح الكتاب ولا يصح رفع اليد عنه إلا بدليل قاطع مثله ، وقد أجاب القائلون بعدم الجواز عن الاستدلال بالآية بوجهين : 1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث : قالوا : إنها منسوخة بآية المواريث ، فعن ابن عباس والحسن : نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء ( 1 ) ، وتثبت للأقربين الذين لا يرثون ، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين ، وجماعة من أهل العلم . ومنهم من يأبى عن كونها منسوخة ، وقال : بأنها محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين ، وفي القرابة غير الورثة ( 2 ) . ومرجع الوجه الأول : إلى النسخ في الوالدين وأنه لا يوصى لهما وارثين كانا أو ممنوعين ، والتخصيص في الأقربين فيصح الايصاء لهم إذا لم يكونوا وارثين . ومرجع الوجه الثاني : إلى التخصيص في كلا الموردين . وقال الجصاص في تفسير الآية : نسختها آية الفرائض . 1 - قال ابن جريج عن مجاهد : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين . فهي منسوخة ( 3 ) .
1 - * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . . . ) * النساء : الآية 12 . 2 - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 262 - 263 . 3 - رواه الدارمي في سننه ، مرسلا عن قتادة : السنن : 2 / 419 .
240
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 240