responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 240


وقد خصهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثم عمم الموضوع وقال : * ( والأقربين ) * ليعم كل قريب ، وارثا كان أم لا .
وهذا صريح الكتاب ولا يصح رفع اليد عنه إلا بدليل قاطع مثله ، وقد أجاب القائلون بعدم الجواز عن الاستدلال بالآية بوجهين :
1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث :
قالوا : إنها منسوخة بآية المواريث ، فعن ابن عباس والحسن : نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء ( 1 ) ، وتثبت للأقربين الذين لا يرثون ، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين ، وجماعة من أهل العلم .
ومنهم من يأبى عن كونها منسوخة ، وقال : بأنها محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين ، وفي القرابة غير الورثة ( 2 ) .
ومرجع الوجه الأول : إلى النسخ في الوالدين وأنه لا يوصى لهما وارثين كانا أو ممنوعين ، والتخصيص في الأقربين فيصح الايصاء لهم إذا لم يكونوا وارثين .
ومرجع الوجه الثاني : إلى التخصيص في كلا الموردين .
وقال الجصاص في تفسير الآية : نسختها آية الفرائض .
1 - قال ابن جريج عن مجاهد : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين . فهي منسوخة ( 3 ) .


1 - * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . . . ) * النساء : الآية 12 . 2 - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 262 - 263 . 3 - رواه الدارمي في سننه ، مرسلا عن قتادة : السنن : 2 / 419 .

240

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست