نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 241
2 - وقالت طائفة أخرى : قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين فنسخت عمن يرث ، وجعلت للوالدين والأقربين الذين لا يرثون ( 1 ) . وعلى الوجه الأول ف آية الوصية منسوخة بالمعنى الحقيقي ، وعلى الثاني مخصصة حيث أخرج الوارث منهما وأبقى غير الوارث ، لكن لازم كون الوصية واجبة وبقاء الأقربين تحت العموم ، وجوب الوصية لغير الوارث منهما . وهو كما ترى . ترى نظير هذه الكلمات في كتب التفسير والفقه لأهل السنة ونحن نعلق عليها بوجهين : الأول : إن السابر في كتب القوم يقف على أن الذي حملهم على ادعاء النسخ والتخصيص في الآية هو رواية أبي أمامة أو عمر بن خارجة وأنه سمع رسول الله يقول في خطبته - عام حجة الوداع - : ألا أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( 2 ) . ولولا هذه الرواية لما خطر في بال أحد بأن آية المواريث ناسخة لآية الوصية ، إذ لا تنافي بينهما قيد شعرة حتى تكون إحداهما ناسخة أو مخصصة ، حيث لا منافاة أن يكتب سبحانه على الإنسان فرضا أو ندبا أن يوصي للوالدين والأقربين بشئ ، لا يتجاوز الثلث ، وفي الوقت نفسه يور ث الوالدين والأقربين على النظام المعروف في الفقه . والذي يوضح ذلك : هو أن الميراث ، في طول الوصية ، ولا يصح للمتأخر أن يعارض المتقدم ، وأن الوراث يرثون بعد إخراج الدين والوصية ، قال سبحانه : * ( من