نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 227
الاستدلال بالكتاب : قال الله تعالى : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ) * ( 1 ) . توضيح دلالة الآية يتوقف على تبيين معنى العدة في الآية ، فهل المراد منها ، الأطهار الثلاثة أو الحيضات الثلاث ؟ وهذا الخلاف يتفرع على خلاف آخر هو تفسير " قروء " بالأطهار أو الحيضات . توضيحه : أن الفقهاء اختلفوا في معنى قوله سبحانه : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * ( 2 ) فذهبت الشيعة الإمامية إلى أن المراد من القروء هو الأطهار الثلاثة ، وقد تبعوا في ذلك ما روي عن علي - عليه السلام - : روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : فقلت : أصلحك الله أكان علي يقول : إن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليست بالحيض ؟ قال : نعم ، كان يقول : إنما القرء الطهر ، تقرأ فيها الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض ، قذفته ( 3 ) . وذهب أصحاب سائر المذاهب إلا قليل كربيعة الرأي إلى أن المراد منها هي الحيضات . ولسنا في مقام تحقيق ذلك إنما الكلام في بيان دلالة الآية - على كلا المذهبين - على اشتراط الطهارة في حال الطلاق ، بعد الوقوف على أن من جوز الطلاق في الحيض قال بعدم احتساب تلك الحيضة من " القروء " فنقول :
1 - الطلاق : الآية 2 . 2 - النساء : الآية 228 . 3 - الحر العاملي : الوسائل : 15 ، الباب 15 من أبواب العدد ، الحديث 4 .
227
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 227