responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 227


الاستدلال بالكتاب :
قال الله تعالى : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ) * ( 1 ) .
توضيح دلالة الآية يتوقف على تبيين معنى العدة في الآية ، فهل المراد منها ، الأطهار الثلاثة أو الحيضات الثلاث ؟ وهذا الخلاف يتفرع على خلاف آخر هو تفسير " قروء " بالأطهار أو الحيضات .
توضيحه : أن الفقهاء اختلفوا في معنى قوله سبحانه : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * ( 2 ) فذهبت الشيعة الإمامية إلى أن المراد من القروء هو الأطهار الثلاثة ، وقد تبعوا في ذلك ما روي عن علي - عليه السلام - : روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : فقلت : أصلحك الله أكان علي يقول : إن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليست بالحيض ؟ قال :
نعم ، كان يقول : إنما القرء الطهر ، تقرأ فيها الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض ، قذفته ( 3 ) .
وذهب أصحاب سائر المذاهب إلا قليل كربيعة الرأي إلى أن المراد منها هي الحيضات . ولسنا في مقام تحقيق ذلك إنما الكلام في بيان دلالة الآية - على كلا المذهبين - على اشتراط الطهارة في حال الطلاق ، بعد الوقوف على أن من جوز الطلاق في الحيض قال بعدم احتساب تلك الحيضة من " القروء " فنقول :


1 - الطلاق : الآية 2 . 2 - النساء : الآية 228 . 3 - الحر العاملي : الوسائل : 15 ، الباب 15 من أبواب العدد ، الحديث 4 .

227

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست