responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 226


وأيضا قوله تعالى : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * وقد روي لقبل عدتهن ، ولا خلاف أنه أراد ذلك ، وإن لم تصح القراءة به ، فإذا ثبت ذلك دل على أن الطلاق إذا كان ما غير الطهر محرما منهيا عنه ، والنهي يدل على فساد المنهى عنه ( 1 ) .
وستوافيك دلالة الآية على اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس .
وقال ابن رشد في حكم من طلق في وقت الحيض : فإن الناس اختلفوا من ذلك في مواضع منها أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه ، وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع ، والذين قالوا : ينفذ ، قالوا : يؤمر بالرجعة ، وهؤلاء افترقوا فرقتين ، فقوم رأوا أن ذلك واجب ، وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك ، وأصحابه ، وقالت فرقة : بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد ( 2 ) .
وقد فصل الجزيري وبين آراء الفقهاء في كتابه ( 3 ) .
هذه هي الأقوال ، غير أن البحث الحر يقتضي نبذ التقليد والنهج على الطريقة المألوفة بين السلف حيث كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون لومة المخالف ، وكانوا لا يخشون إلا الله ، فلو وجدنا في الكتاب والسنة ما يرفض آراءهم فهما أولى بالاتباع .


1 - الشيخ الطوسي : الخلاف : 2 ، كتاب الطلاق المسألة 2 . وما ذكره من تقدير " قبل " إنما يتم على القول بكون العبرة في العدة بالحيض فيكون قبلهما بين طهرها من الحيض والنفاس فتتم الدلالة . 2 - ابن رشد : بداية المجتهد : 2 / 65 - 66 . 3 - الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 297 - 302 .

226

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست