نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 228
أما إذا قلنا بأن المراد من العدة في قوله سبحانه : * ( لعدتهن ) * هي الأطهار الثلاثة ، فاللام متعينة ظاهرة في الغاية والتعليل ، والمعنى : فطلقوهن لغاية أن يعتددن ، والأصل هو ترتب الغاية على ذيها بلا فصل ولا تريث ( ما لم يدل دليل على الخلاف ) ، مثل قوله سبحانه : * ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) * ( 1 ) وقوله تعالى : * ( وما أنزلنا عليك الكتب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ) * ( 2 ) ، واحتمال كون اللام للعاقبة التي ربما يكون هناك فيها فصل بين الغاية وذيها ، مثل قوله سبحانه : * ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا و ح ( 3 ) زنا ) * غير صحيح ، لأن موردها فيما إذا كانت النتيجة مرتبة على ذيها ترتبا قهريا غير إرادي كما في الآية ، ومثل قولهم : لدوا للموت وابنوا للخراب . وأما إذا قلنا بأن العدة في الآية هي الحيضات الثلاث ، فبما أن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من العدة باتفاق القائلين بجواز الطلاق في الحيض ، يكون الأمر به فيها لغوا ، والتعجيل بلا غاية ، فلا محيص لم يجد المفسرون حلا إلا بتقدير جملة مثل " مستقبلات لعدتهن " نظير قولهم : لقيته لثلاث بقين من الشهر ، يريد مستقبلا لثلاث ، وعندئذ يدل على وقوع الطلاق في حالة الطهر ، وذلك لأنها إذا كانت العدة هي الحيضة فيكون قبيلها ضدها ، وهي الطهارة . ونخرج بهذه النتيجة أن الآية ظاهرة في شرطية الطهارة من الحيض في صحة الطلاق . ثم إن بعض الباحثين ذكر الحكمة في المنع من الطلاق في الحيض : أن ذلك يطيل على المرأة العدة ، فإنها إن كانت حائضا لم تحتسب الحيضة من عدتها ، فتنتظر حتى تطهر من حيضها وتتم مدة طهرها ثم تبدأ العدة من الحيضة التالية ( 4 ) .
1 - النحل : الآية 44 . 2 - النحل : الآية 64 . 3 - القصص : الآية 8 . 4 - أحمد محمد شاكر : نظام الطلاق في الإسلام : 27 .
228
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 228