responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 199


تغير الأحكام بالمصالح :
ولابن قيم كلام مسهب في تحليل إمضاء عمر الطلاق ثلاثا نأتي بملخصه ، وهو يعتمد على تغير الأحكام بالمصالح ويخلط الصحيح بالسقيم وإليك كلامه قال : الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم .
والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا ، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها - ثم أتى بأمثلة كثيرة عن باب التعزيرات - وقال : ومن ذلك أنه - رضي الله عنه - ، يريد عمر بن الخطاب - لما رأى الناس قد أكثروا في الطلاق ، رأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنها وذلك :
إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة كما كان يضرب في الخمر ثمانين ويحلق فيها الرأس .
وإما ظنا أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعا بشرط وقد زال .
وإما لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة .
- إلى أن قال : - فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا ، بأن حال بينه وبين زوجه وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره ، علم أن ذلك لكراهة الطلاق المحرم ، وبغضه له ، فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا

199

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست