نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 200
بأن ألزمه بها وأمضاها عليه . وقال : فإن قيل : كان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث ، ويحرمه عليهم ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لئلا يقع المحذور الذي يترتب عليه . قيل : نعم ، لعمر الله كان يمكنه ذلك ولذا ندم في آخر أيامه وود أنه كان فعله ، قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر : أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا صالح بن مالك ، حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ما ندمت على شئ مثل ندامتي على ثلاث : أن لا أكون حرمت الطلاق ، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي ، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح . وليس مراده من الطلاق الذي حرمه ، الطلاق الرجعي الذي أباحه الله تعالى وعلم من دين رسول الله جوازه ، ولا الطلاق المحرم الذي أجمع المسلمون على تحريمه كالطلاق في الحيض والطهر المجامع فيه ، ولا الطلاق قبل الدخول ، فتبين قطعا أنه أراد تحريم الطلاق الثلاث - إلى أن قال : - ورأى عمر - رضي الله عنه - أن المفسدة تندفع بإلزامهم به فلما تبين أن المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة ، أخبر أن الأولى كان عدوله إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلها ، واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " وأبي بكر وأول خلافة عمر - رضي الله عنه - ( 1 ) .
1 - ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين : 3 / 36 ، وأشار إليه أيضا في كتابه " إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان " : 1 / 336 .
200
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 200