responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي نویسنده : حسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 218


" بناء على الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم على اعتبار أن الحاجة إلى الكتب عامة في حق الخاص والعام شاملة جميع الطبقات . . " .
وبعد هذه المقدمة التي نفذ فيها ( خادم ) السلطة أوامرها يصل الغزالي إلى هدفه فيقول فيما يقول : " . . . قبول التوبة من المرتد لا بد منه . . وأما توبة الباطنية ( أي الإسماعيليين ) . . . ففي هذا خلاف بين العلماء . . " .
ثم ذكر رأي السائرين في ركاب السلطة وأنه قد " ذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل توبته وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم وقمع غائلتهم . . . " .
هذا للمسالمين من الإسماعيليين في زمن السلم ، أما في زمن الحرب فإن من قبض عليه منهم كان حكمه القتل وكذلك النساء .
قال الغزالي في فتواه : " فإننا نقتلهن ( أي النساء ) مهما صرحن بالاعتقاد الذي هو كفر على مقتضي ما قدرناه وأما الصبيان فمن بلغ صبيانهم ( من العمر ) عرضنا الإسلام عليهم فإن قبلوا قبل إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها وإن أصروا على كفرهم مقلدين فيه آباءهم مددنا سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين " . ويقول الغزالي في فتواه : " والقول الوجيز فيه أن يسلك بهم ( جميعا ) مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال ، والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات . أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي ، إذ يتخير الإمام في الكافر الأصلي بين أربع خصال : بين المن والفداء والاسترقاق والقتل . ولا يتخير في حق المرتد ، بل لا سبيل إلى استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء ، وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم ، هذا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية . ولا يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم ، بل نغتالهم ونسفك دماءهم .

218

نام کتاب : الإسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي نویسنده : حسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست