إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) قلت : أرأيت عليا ( عليه السلام ) حين ولى العراق وما ولى من أمر الناس ، كيف صنع في سهم ذي القربى ؟ قال : سلك بهم طريق أبي بكر وعمر ، قلت : كيف ولم وأنتم تقولون ، ما تقولون : أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه ، فقلت : فما منعه ، قال : يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر . انتهى ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز . وروي في جامع الأصول : من سنن أبي داود ، عن جبير بن مطعم : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كما يعطيهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه . وروى مثله بسند آخر ، عن حبير بن مطعم ، ثم قال : وفي أخرى له والنسائي : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سهم ذي القربى في بني هاشم وبني عبد المطلب . ثم قال : وأخرج النسائي أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها واتفاق المعنى . وروي أيضا ، عن أبي داود بإسناده ، عن يزيد بن هرمز : أن ابن الزبير أرسل إلى ابن العباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه ؟ فقال له : لقربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قسمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله . وروي مثله عن النسائي أيضا وقال : وفي أخرى له مثل أبي داود ، وفيه : وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك . وروى العياشي في تفسيره : رواية ابن عباس ورويناه في موضع آخر . وروى أيضا : عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قد فرض الله الخمس نصيبا لآل محمد عليهم السلام فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ، حسدا وعداوة ، وقد قال الله : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) * ، والأخبار من طريق أهل البيت عليهم السلام في ذلك أكثر من أن تحصى ، وسيأتي