فإنكار فاطمة ( عليها السلام ) حكمه ومقامها على التظلم منه يغني عن نكير غيرها ، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه ، انتهى كلامه " رفع الله مقامه " الخامس : قال ابن أبي الحديد : اعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة ( عليها السلام ) أبا بكر كان في أمرين في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث ومنعها أبو بكر إياها أيضا وهو سهم ذي القربى ، روى أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أنس ، أن فاطمة ( عليها السلام ) أتت أبا بكر فقالت : قد علمت الذي حرم علينا أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى ، ثم قرأت عليه قوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) * الآية ، فقال لها أبو بكر : بأبي أنت وأمي وولدي وولدك ، السمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسوله وحق قرابته وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرأين ، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إليكم كاملا ، قالت : أملك هو لك ولأقربائك ؟ قال : لا ، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين . قالت : ليس هذا بحكم الله تعالى ، فقال : هذا حكم الله فإن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عهد إليك في هذا عهدا صدقتك وسلمته كله إليك وإلى أهلك . قالت : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يعهد إلي في ذلك بشئ إلا أني سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية : أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى ، قال أبو بكر : لم يبلغ من هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كله كاملا ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم ، هذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم ؟ فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر ، فقال لها مثل ما قال لها أبو بكر فتعجبت فاطمة ( عليها السلام ) من ذلك وتظنت قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه . ثم قال : قال أحمد بن عبد العزيز : حدثنا أبو زيد بإسناده إلى عروة قال : أرادت فاطمة ( عليها السلام ) أبا بكر على فدك وسهم ذي القربى تأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى . ثم روي عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) : أن أبا بكر منع فاطمة ( عليها السلام ) وبني هاشم سهم ذي القربى وجعلها في سبيل الله في السلاح والكراع . ثم روي بإسناده عن محمد بن