بعضها في أبواب الخمس والأنفال إن شاء الله تعالى ، فإذا اطلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم ، نقول : لا ريب في دلالة الآية ، على اختصاص ذي القربى بسهم خاص ، سواء كان هو سدس الخمس كما ذهب إليه أبو العالية ، وأصحابنا ، ورووه عن أئمتنا عليهم السلام وهو الظاهر من الآية كما اعترف به البيضاوي وغيره ، أو خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذكر الله للتعظيم كما زعم ابن عباس ، وقتادة وعطا ، أو ربع الخمس ، والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة ، كما زعمه الشافعي ، وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حياته ، وبعده الإمام من أهل البيت كما ذهب إليه أكثر أصحابنا ، أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم وعلى ما ذهب إليه الأكثر يكون دعوى فاطمة ( عليها السلام ) نيابة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تقية أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب كما زعمه الشافعي ، أو آل علي ، وعقيل وآل عباس ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، كما قال أبو حنيفة . وعلى أي حال فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي الستة في السهم ، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والإقرار لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي السنة ، ولم يشترط الله عز وجل في ذي القربى فقرا أو مسكنة بل قرنه بنفسه وبرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للدلالة على عدم الإشتراط ، وأما التقييد اجتهادا فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند إلى حجة فعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يدفع التقييد لدلالة خبر جبير وغيره على أنه لم يعطيها ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعطيهم ، وقد قال أبو بكر في رواية أنس : لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم ، فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أن السهم مسلم لذي القربى ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية والأخبار المتفق على صحتها ، وقد قال سبحانه في آخر الآية : * ( إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ) * ، واعترف الفخر الرازي في تفسيره بأن من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الإيمان ، وقال تعالى : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * ، وقال : هم الفاسقون ، وقال : هم الظالمون ، فاستحق بما صنع ما يستحقه الراد على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .