نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين جلد : 1 صفحه : 50
بمجرد عدم استناد العقايد إلى الاستدلال من القول . وقد كتبت في شرحي الفارسي على " الباب الحادي عشر " ما ينفعك في هذا المقام . الثاني : من قلد في مسألة حقة ، مثل ما ذكر وظن بها من دون جزم فالظاهر إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر ، إذا أقر ، إذ حاله ليس أدون من حال المنافق لا سيما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله فمات قبله ، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى . الثالث : من قلد في باطل مثل إنكار الصانع ، أو شئ مما يعتبر في الإيمان وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد . الرابع : من قلد في باطل وظن به كذلك ، والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجة يوم القيامة ، وأما في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إذا اعتقدوا ما يوجبه ، وبالإسلام إن لم يكن كذلك كمن أنكر النبي صلى الله عليه وآله مثلا ، والثاني كمن أنكر الإمام ( ع ) . الخامس : من قلد في باطل جازما مع العناد . السادس : من قلد في باطل ظنا كذلك ، وهذان يحكم بكفرهما بعد ظهور الحق والإصرار . المقام الثالث : في أقسام المقلد على تقدير عدم جواز التقليد و أحكامها . فنقول : المقلد حينئذ إما أن يكون مقلدا في حق أو باطل ، وعلى التقديرين مع الجزم أو الظن ، وعلى التقديرين التقليد في الباطل بلا عناد أو به ، وعلى التقادير كلها دل عقله على الوجوب أو
50
نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين جلد : 1 صفحه : 50