نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين جلد : 1 صفحه : 41
بلفظه من غير تعرض له أنه مكره أو قاصد لذلك ، وهل هو حقيقة فيه أم لا ؟ . ثم قال : وأيضا تدل على عدم اعتبار الدليل في الإيمان ، وعلى عدم اعتبار العمل فيه ، وعلى أنه يكفي لصدقه مجرد الشهادتين ، بل القول له بأنه ليس بمؤمن منهي فافهم انتهى [1] . ولعل مراده ( طاب ثراه ) من كفاية مجرد الشهادتين في صدق الإيمان أن إطلاق المؤمن عليه على طريق المجاز ، والمعنى لست مسلما لأنه قد صرح بمنع ترادف الإيمان للإسلام . قال : الأصل والاستصحاب عدم الخروج عن معناه اللغوي فإنه فيها بمعنى التصديق اتفاقا على ما قالوه ، ومعلوم أن الخروج عنه إلى التصديق والإقرار والأعمال يحتاج إلى دليل أقوى ، بخلاف التصديق الخاص ، فإنه بعض أفراد معناه اللغوي انتهى [2] . قال الشهيد في الروضة البهية : الإسلام هو الاقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى [3] ثم هيهنا مذاهب أخر ، منها أن الإيمان : كلمتا الشهادتين ، ومنها أنه : إعمال الجوارح ، ومنها أنه : الطاعات بأسرها فرضا أو نفلا ، ومنها أنه : الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك وهو المنقول عن أكثر المعتزلة . .
[1] زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس الأردبيلي أحمد بن محمد ( - 993 ) / 312 . [2] زبدة البيان / 9 . [3] .
41
نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين جلد : 1 صفحه : 41