responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 41


بلفظه من غير تعرض له أنه مكره أو قاصد لذلك ، وهل هو حقيقة فيه أم لا ؟ .
ثم قال : وأيضا تدل على عدم اعتبار الدليل في الإيمان ، وعلى عدم اعتبار العمل فيه ، وعلى أنه يكفي لصدقه مجرد الشهادتين ، بل القول له بأنه ليس بمؤمن منهي فافهم انتهى [1] .
ولعل مراده ( طاب ثراه ) من كفاية مجرد الشهادتين في صدق الإيمان أن إطلاق المؤمن عليه على طريق المجاز ، والمعنى لست مسلما لأنه قد صرح بمنع ترادف الإيمان للإسلام .
قال : الأصل والاستصحاب عدم الخروج عن معناه اللغوي فإنه فيها بمعنى التصديق اتفاقا على ما قالوه ، ومعلوم أن الخروج عنه إلى التصديق والإقرار والأعمال يحتاج إلى دليل أقوى ، بخلاف التصديق الخاص ، فإنه بعض أفراد معناه اللغوي انتهى [2] .
قال الشهيد في الروضة البهية : الإسلام هو الاقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى [3] ثم هيهنا مذاهب أخر ، منها أن الإيمان :
كلمتا الشهادتين ، ومنها أنه : إعمال الجوارح ، ومنها أنه : الطاعات بأسرها فرضا أو نفلا ، ومنها أنه : الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك وهو المنقول عن أكثر المعتزلة .
.



[1] زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس الأردبيلي أحمد بن محمد ( - 993 ) / 312 .
[2] زبدة البيان / 9 .
[3] .

41

نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست