responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 508


وذلك لأن رواية أنس نص في اختصاص الجواز على حالة الضرورة ، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات ، وإليك بعض ما روي في هذا المجال :
1 - عبد الله بن محرز عن أبي هريرة : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على كور عمامته [1] .
إن هذه الرواية مع أنها معارضة لما مر من نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن السجود عليه ، محمولة على العذر والضرورة ، وقد صرح بذلك الشيخ البيهقي في سننه ، حيث قال :
قال الشيخ : " وأما ما روي في ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من السجود على كور العمامة فلا يثبت شئ من ذلك ، وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] .
وقد روي عن ابن راشد قال : " رأيت مكحولا يسجد على عمامته فقلت : لما تسجد عليها ؟ قال أتقي البرد على أسناني " [3] .
2 - ما روي عن أنس : " كنا نصلي مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيسجد أحدنا على ثوبه " [4] .
والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه ، وبما رواه عنه البخاري : " كنا نصلي مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " [5] .
ويؤيده ما رواه النسائي أيضا : " كنا إذا صلينا خلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر " [6] .
وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدل إلا على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى على



[1] كنز العمال 8 : 130 / 22238 .
[2] السنن الكبرى 2 : 106 .
[3] المصنف لعبد الرزاق 1 : 400 كما في سيرتنا وسنتنا ، والسجدة على التربة : 93 .
[4] السنن الكبرى 2 : 106 ، باب من بسط ثوبا فسجد عليه .
[5] البخاري 2 : 64 كتاب الصلاة باب بسط الثوب في الصلاة للسجود .
[6] ابن الأثير ، الجامع للأصول 5 : 468 / 3660 .

508

نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست