responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 507


5 - عن ميمونة : ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على الخمرة فيسجد [1] .
6 - عن أم سليم قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على الخمرة [2] .
7 - عن عبد الله بن عمر : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على الخمر [3] .
المرحلة الثالثة : السجود على الثياب لعذر :
قد عرفت المرحلتين الماضيتين ، ولو كان هناك مرحلة ثالثة فإنما مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة . ويبدو أن هذا الترخيص جاء متأخرا عن المرحلتين لما عرفت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يجب شكوى الأصحاب من شدة الحر والرمضاء ، وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحملين الحر والأذى ، ولكن الباري عز اسمه رخص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر وضرورة ، وإليك ما ورد في هذا المقام .
1 - عن أنس بن مالك : كنا إذا صلينا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ، طرح ثوبه ثم سجد عليه .
2 - وفي صحيح البخاري : كنا نصلي مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه .
3 - وفي لفظ ثالث : كنا إذا صلينا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود [4] .
وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف حقيقة بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضا .



[1] مسند أحمد 1 : 331 - 335 .
[2] المصدر نفسه : 377 .
[3] المصدر نفسه 2 : 92 - 98 .
[4] صحيح البخاري 1 : 101 ، صحيح مسلم 2 : 109 ، مسند أحمد 1 : 100 ، السنن الكبرى 2 : 106 .

507

نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست