نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 491
أجنبية وهو غير جائز في المفرد ، فضلا عن الجملة . هذا هو الذي يعرفه المتدبر في الذكر الحكيم ، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره ، فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية ، فأولى أن يكون مهيمنا على ما في أيدي الناس من الحق والباطل ، والمأثورات التي الحديث فيها ذو شجون . مع كونها متضاربة في المقام ، فلو ورد فيها الأمر بالغسل ، فقد جاء فيها الأمر بالمسح ، رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الإجمال . 1 - ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ومسحتان . 2 - كان أنس إذا مسح قدميه بلهما ، ولما خطب الحجاج وقال : ليس شئ من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، قال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ، قال الله : { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما . 3 - عكرمة ، قال : ليس على الرجلين غسل ، وإنما نزل فيهما المسح . 4 - الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح وقال : ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا . 5 - عامر : أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل بالوضوء ، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء ، الرأس والرجلان . وقيل له : إن أناسا يقولون : إن جبرئيل نزل بغسل الرجلين فقال : نزل جبرئيل بالمسح . 6 - قتادة في تفسير الآية : افترض الله غسلتين ومسحتين . 7 - الأعمش : قرأ " وأرجلكم " مخفوضة اللام . 8 - علقمة : قرأ " أرجلكم " مخفوضة اللام . 9 - الضحاك : قرأ " وأرجلكم " بالكسر .
491
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 491