responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 492


10 - مجاهد : مثل ما تقدم [1] .
وهؤلاء من أعلام التابعين وفيهم الصحابيان : ابن عباس وأنس وقد أصفقوا على المسح وقراءة الجر الصريحة في تقديم المسح على الغسل ، وجمهور أهل السنة يحتجون بأقوالهم في مجالات مختلفة ، فلماذا أعرض عنهم في هذا المجال المهم والحساس في عبادة المسلم .
إن القول بالمسح هو المنصوص عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وهم يسندون المسح إلى النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، ويحكون وضوءه به ، قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ؟ ثم أخذ كفا من الماء فصبها على وجهه . . . إلى أن قال : ثم مسح رأسه وقدميه .
وفي رواية أخرى : ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء [2] .
وفي ضوء هذه الروايات والمأثورات اتفقت الشيعة الإمامية على أن الوضوء غسلتان ومسحتان ، وإلى ذلك يشير السيد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفية :
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين وبعد وضوح دلالة الآية ، وإجماع أئمة أهل البيت على المسح ، واستنادا إلى جملة الأدلة الواضحة التي ذكرنا بعضا منها ، فإن القول بما يخالفها يبدو ضعيفا ولا يصمد أمام النقاش ، إلا أنا سنحاول أن نورد الوجوه التي استدل بها القائلون بالغسل ليتبين للقارئ الكريم مدى ضعف حجيتها :



[1] تفسير الطبري 6 : 82 - 83 .
[2] الحر العاملي ، الوسائل ج 1 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 و 10 .

492

نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست