responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 488


المسألة التاسعة : مسح الأرجل في الوضوء اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما ، فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الواجب هو الغسل وحده ، وقالت الشيعة الإمامية : إنه المسح ، وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية : يجب الجمع بينهما ، وهو صريح الطبري في تفسيره :
ونقل عن الحسن البصري : أنه مخير بينهما [1] .
ومما يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة ، مع أنهم رأوا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل يوم وليلة في موطنه ومهجره ، وفي حضره وسفره ، ومع ذلك اختلفوا في أشد المسائل ابتلاء ، وهذا يعرب عن أن الاجتهاد لعب في هذه المسألة دورا عظيما ، فجعل أوضح المسائل أبهمها .
إن الذكر الحكيم تكفل ببيان المسألة وما أبقى فيها إبهاما وإعضالا ، ومثل ذلك بينه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن هنا فلا بد من الجزم بأن المسلمين كانوا قد اتفقوا على فعل واحد ، وإلا فما كان هذا الأمر بخفي ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم بتوضيحه ، إذن فلا محيص من القول بأن الحاضرين في عصر النزول فهموا من الآية معنى واحدا :



[1] تفسير الطبري 6 : 86 ، مفاتيح الغيب 11 : 162 ، المنار 6 : 228 .

488

نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست