responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 486


7 - روى ابن حزم في المحلى بسنده قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما - ثم قال : - هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج [1] .
8 - لم يكن نهي الخليفة عن متعة الحج مستندا إلى دليل شرعي وإنما نهى عنه لما كرهه أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم [2] .
وهذا هو الذي نوهنا عنه في صدر البحث : أن الخليفة ومن لف لفه ، كانوا يقدمون المصالح المزعومة على النصوص الشرعية مهما تضافرت وتواترت .
ثم إن المتأخرين أرادوا حفظ كرامة الخليفة ، فحرفوا الكلم عن مواضعه وأولوا نهي الخليفة بوجهين :
1 - قالوا : إن ما حرمه وأوعد عليه ، غير هذا ، وإنما هو أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ الحج إلى العمرة ، ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية [3] .
وهذا - كما ترى - لا يوافق ما مر من النصوص ، خصوصا ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحاك بن قيس من صحيح مسلم . ومن يقف على النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبي وأصحابه ، وبين الصحابة أنفسهم يطمئن إنما نهى عن حج التمتع .
وقد روى البخاري عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليا - رضي الله عنهما - وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي ( النهي ) أهل بهما :



[1] ابن حزم ، المحلى 7 : 107 ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 2 : 392 .
[2] الإمام أحمد ، المسند 1 : 50 ، ابن ماجة ، السنن 2 ، كتاب الحج ، باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، رقم 2979 ، والبيهقي ، السنن 5 : 20 .
[3] القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 2 : 292 .

486

نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست