< فهرس الموضوعات > حد المحارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حدود مختلفة < / فهرس الموضوعات > حد المحارب كل من شهر سلاحا في بلد أو بر أو بحر للإخافة والسلب والنهب ، وجب على ولي الأمر حده مخيرا بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة : [ إنما جزاء الذين يحاربون ] [1] إلى آخرها . وإذا نفي إلى بلد كتب بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب . واللص الذي يهجم على الدار محارب ، فإن قتل فدمه هدر . ومن كابر امرأة على عرضها ، أو غلاما ، فلهما دفعه ، فإن قتلاه فدمه هدر . ويعزر المختلس ، والمحتال ، وشاهد الزور بما يراه الحاكم من العقوبة التي يرتدع بها هو وغيره . حدود مختلفة من وطأ بهيمة وجب تعزيره ، فإن كان بالغا وتكرر منه ذلك قتل في الرابعة ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطئ ، وتذبح ، وتحرق ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت أخرجت بالقرعة . ولو كانت غير معدة للأكل كالخيل ونحوها بيعت في بلد آخر ويتصدق بثمنها ،