responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 306


< فهرس الموضوعات > حد المحارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حدود مختلفة < / فهرس الموضوعات > حد المحارب كل من شهر سلاحا في بلد أو بر أو بحر للإخافة والسلب والنهب ، وجب على ولي الأمر حده مخيرا بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة :
[ إنما جزاء الذين يحاربون ] [1] إلى آخرها .
وإذا نفي إلى بلد كتب بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب .
واللص الذي يهجم على الدار محارب ، فإن قتل فدمه هدر .
ومن كابر امرأة على عرضها ، أو غلاما ، فلهما دفعه ، فإن قتلاه فدمه هدر .
ويعزر المختلس ، والمحتال ، وشاهد الزور بما يراه الحاكم من العقوبة التي يرتدع بها هو وغيره .
حدود مختلفة من وطأ بهيمة وجب تعزيره ، فإن كان بالغا وتكرر منه ذلك قتل في الرابعة ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطئ ، وتذبح ، وتحرق ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت أخرجت بالقرعة . ولو كانت غير معدة للأكل كالخيل ونحوها بيعت في بلد آخر ويتصدق بثمنها ،



[1] المائدة 5 : 33 .

306

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست