ويغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له . ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين . ومن زنى بميتة كمن زنى بحية ، وتغلظ العقوبة هنا ، ولو كانت زوجته أو مملوكته عزر . ويثبت بأربعة كالزنا بالحي ، وكذا اللواط . ومن استمنى بيده عزر . وللانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع بالأسهل ، فإن لم يندفع فبالأصعب متدرجا . ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحجارة أو نحوها فقضت عليه ، فدمه هدر