responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 305


سلام الله عليهم ، فحكمه القتل .
حد المسكر من شرب خمرا أو فقاعا أو عصيرا قبل ذهاب ثلثيه ، أو أي نوع من المسكرات من أنواعه الحديثة أو القديمة عالما عامدا بالغا ، وجب أن يحد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد ولم يرتدع قتل في الرابعة . ولو شربها مستحلا فهو مرتد يجب قتله .
وبائع الخمر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
حد السرقة إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز وهو المصون بقفل وصندوق أو نحو ذلك ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص ، وجب بعد المرافعة عند الحاكم ، والثبوت بالاقرار مرتين ، أو البينة أن تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فإن عاد بعد الحد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم ، فإن عاد ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق فيه قتل .
ولو تكررت السرقة قبل الحد كفى حد واحد ، والطفل والمجنون يعزران ، والسارق يغرم ما سرق مطلقا ، ويكتفى في الغرامة الاقرار مرة ، وشهادة العدل الواحد مع اليمين .
والوالد لا يقطع بسرقة مال ولده ، والولد يقطع .

305

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست