سلام الله عليهم ، فحكمه القتل . حد المسكر من شرب خمرا أو فقاعا أو عصيرا قبل ذهاب ثلثيه ، أو أي نوع من المسكرات من أنواعه الحديثة أو القديمة عالما عامدا بالغا ، وجب أن يحد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد ولم يرتدع قتل في الرابعة . ولو شربها مستحلا فهو مرتد يجب قتله . وبائع الخمر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . حد السرقة إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز وهو المصون بقفل وصندوق أو نحو ذلك ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص ، وجب بعد المرافعة عند الحاكم ، والثبوت بالاقرار مرتين ، أو البينة أن تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فإن عاد بعد الحد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم ، فإن عاد ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق فيه قتل . ولو تكررت السرقة قبل الحد كفى حد واحد ، والطفل والمجنون يعزران ، والسارق يغرم ما سرق مطلقا ، ويكتفى في الغرامة الاقرار مرة ، وشهادة العدل الواحد مع اليمين . والوالد لا يقطع بسرقة مال ولده ، والولد يقطع .