responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > حد اللواط والسحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد القذف < / فهرس الموضوعات > حد اللواط والسحق لا شئ من المعاصي والكبائر أفظع حدا وأشد عقوبة من هذه الفاحشة والفعلة الخبيثة ، حتى أن التعذيب بالاحراق بالنار لا يجوز بحال من الأحوال إلا في هذا المقام .
وحد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها : القتل ، أو الراجم ، أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه ، أو إحراقه بالنار . ويقتل المفعول به أيضا إن كان بالغا مختارا ، وإن كان صغيرا عزر .
ويثبت اللواط بما ثبت به الزنا ، وكذا السحق ، وتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ، ولا يبعد الرجم مع الاحصان .
ويجلد ( القواد ) خمسة وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر ، وينفى .
ويثبت بشاهدين وبالاقرار مرتين .
حد القذف يجب أن يحد المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد كالزنا واللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة ، ويسقط ذلك بالبينة المصدقة ، أو يصدقه المقذوف .
ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين .
ولو واجهه بما يكره : كالفاسق ، والفاجر ، والأجذم ، والأبرص ، وليس فيه ، كان حكمه التعزير .
ومن ادعى النبوة ، أو سب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد الأئمة

304

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست