< فهرس الموضوعات > حد اللواط والسحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد القذف < / فهرس الموضوعات > حد اللواط والسحق لا شئ من المعاصي والكبائر أفظع حدا وأشد عقوبة من هذه الفاحشة والفعلة الخبيثة ، حتى أن التعذيب بالاحراق بالنار لا يجوز بحال من الأحوال إلا في هذا المقام . وحد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها : القتل ، أو الراجم ، أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه ، أو إحراقه بالنار . ويقتل المفعول به أيضا إن كان بالغا مختارا ، وإن كان صغيرا عزر . ويثبت اللواط بما ثبت به الزنا ، وكذا السحق ، وتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ، ولا يبعد الرجم مع الاحصان . ويجلد ( القواد ) خمسة وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر ، وينفى . ويثبت بشاهدين وبالاقرار مرتين . حد القذف يجب أن يحد المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد كالزنا واللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة ، ويسقط ذلك بالبينة المصدقة ، أو يصدقه المقذوف . ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين . ولو واجهه بما يكره : كالفاسق ، والفاجر ، والأجذم ، والأبرص ، وليس فيه ، كان حكمه التعزير . ومن ادعى النبوة ، أو سب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد الأئمة