responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > الحدود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الزنا < / فهرس الموضوعات > الحدود :
عقوبات عاجلة على جنايات خاصة ، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع ، وقطع دابر الشر عن البشر .
حد الزنا كل بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحل له وطؤها شرعا ، عالما عامدا وجب على ولي الأمر أن يحده بمائة جلدة ، ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصنا ، أي عنده من الحلال ما يسد حاجته ، وإن لم يكن محصنا فبالجلد وحده ، ويحلق رأسه ، وينفى عن البلد سنة .
ثم إن كانت هي راضية حدت أيضا بهما إن كانت محصنة ، وإلا فبالجلد وحده .
وإذا زنى بإحدى محارمه النسبية أو الرضاعية ، أو بامرأة أبيه ، أو بمسلمة وهو ذمي ، أو أكره امرأة على الزنا كان حده القتل .
ويثبت الزنا بإقراره أربع مرات ، أو بأربعة شهود عدول ، أو ثلاثة رجال وامرأتين .
ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ولو شهد ثلاثة أو اثنان حدوا حد القذف ، ويشترط اتفاق شهادتهم من كل وجه ، والمشاهدة عيانا .
ولو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام ، ولو تاب بعد البينة لم يسقط ، ولو زنى ثالثا بعد الحدين قتل .
ولا تجلد الحامل حتى تضع ، ولا المريض حتى يبرأ .

303

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست