< فهرس الموضوعات > الحدود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الزنا < / فهرس الموضوعات > الحدود : عقوبات عاجلة على جنايات خاصة ، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع ، وقطع دابر الشر عن البشر . حد الزنا كل بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحل له وطؤها شرعا ، عالما عامدا وجب على ولي الأمر أن يحده بمائة جلدة ، ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصنا ، أي عنده من الحلال ما يسد حاجته ، وإن لم يكن محصنا فبالجلد وحده ، ويحلق رأسه ، وينفى عن البلد سنة . ثم إن كانت هي راضية حدت أيضا بهما إن كانت محصنة ، وإلا فبالجلد وحده . وإذا زنى بإحدى محارمه النسبية أو الرضاعية ، أو بامرأة أبيه ، أو بمسلمة وهو ذمي ، أو أكره امرأة على الزنا كان حده القتل . ويثبت الزنا بإقراره أربع مرات ، أو بأربعة شهود عدول ، أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ولو شهد ثلاثة أو اثنان حدوا حد القذف ، ويشترط اتفاق شهادتهم من كل وجه ، والمشاهدة عيانا . ولو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام ، ولو تاب بعد البينة لم يسقط ، ولو زنى ثالثا بعد الحدين قتل . ولا تجلد الحامل حتى تضع ، ولا المريض حتى يبرأ .