الأطعمة والأشربة والمحلل والمحرم منهما : أنواع الحيوان ثلاثة : حيوان الأرض ، حيوان الماء ، حيوان الهواء . وقد عرفت أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ، وبيضه تابع له . ولا يحل من حيوان الأرض إلا الغنم الأهلية ، وبقر الوحش ، وكبش الجبل ، والحمير ، والغزلان ، واليحامير . ويحل الخيل ، والبغال ، والحمير على كراهة ، ويحرم الجلال منها ، وهو ما يتغذى بالعذرة ، ويطهر بالاستبراء . ويحرم كل ذي ناب ، كالسباع ، والذئاب . وتحرم الأرانب ، والثعالب ، والضب ، واليربوع ، وأمثالها من الوحوش . وتحرم الحشرات مطلقا ، كالخنافس ، والديدان ، والحيات ، ونحوها . أما حيوان الهواء وهي الطيور فيحرم منها سباع الطير ، كالصقر والبازي ونحوهما مطلقا . أما ما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في ثلاث حالات : فإن كان طائرا في الجو فما كان رفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال ، وإلا فلا . وإن كان على الأرض فإن كان له صيصية وهي ما يكون كالإصبع الزائد فهو حلال ، وإلا فلا . وإن كان مذبوحا ، فإن كانت له حوصلة أو قانصة فهو حلال ، وإلا فلا . فالخفاش والطاووس والزنابير والنحل ونحوها كلها محرمة ، أما الغراب فما يأكل الجيف محرم ، وما يأكل النبات حلال . أما المحرم من المشروب والمأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كلية :