responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 299


الأطعمة والأشربة والمحلل والمحرم منهما :
أنواع الحيوان ثلاثة : حيوان الأرض ، حيوان الماء ، حيوان الهواء . وقد عرفت أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ، وبيضه تابع له .
ولا يحل من حيوان الأرض إلا الغنم الأهلية ، وبقر الوحش ، وكبش الجبل ، والحمير ، والغزلان ، واليحامير .
ويحل الخيل ، والبغال ، والحمير على كراهة ، ويحرم الجلال منها ، وهو ما يتغذى بالعذرة ، ويطهر بالاستبراء .
ويحرم كل ذي ناب ، كالسباع ، والذئاب .
وتحرم الأرانب ، والثعالب ، والضب ، واليربوع ، وأمثالها من الوحوش .
وتحرم الحشرات مطلقا ، كالخنافس ، والديدان ، والحيات ، ونحوها .
أما حيوان الهواء وهي الطيور فيحرم منها سباع الطير ، كالصقر والبازي ونحوهما مطلقا .
أما ما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في ثلاث حالات : فإن كان طائرا في الجو فما كان رفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال ، وإلا فلا . وإن كان على الأرض فإن كان له صيصية وهي ما يكون كالإصبع الزائد فهو حلال ، وإلا فلا . وإن كان مذبوحا ، فإن كانت له حوصلة أو قانصة فهو حلال ، وإلا فلا .
فالخفاش والطاووس والزنابير والنحل ونحوها كلها محرمة ، أما الغراب فما يأكل الجيف محرم ، وما يأكل النبات حلال .
أما المحرم من المشروب والمأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كلية :

299

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست