1 - كل مغصوب حرام . 2 - كل نجس حرام . 3 - كل مضر حرام . 4 - كل خبيث حرام . وأعظم المحرمات من المائعات البول ، وأعظم منه الخمر وأخواتها من النبيذ ، والفقاع ، والعصير إذا غلا ولم يذهب ثلثاه . ولحرمة الخمر ونجاستها عند الإمامية من الغلظة والشدة ما ليس عند فرقة من المسلمين ، فقد ورد في التحذير منها عن أئمتهم سلام الله عليهم أحاديث هائلة ، وزواجر دامغة ، تشيب لها النواصي ، ويرتجف منها أجرأ الناس على المعاصي ، وتكررت منهم لعنة الله على عاصرها ، وجابيها ، وبائعها ، وشاربها ، وتعرف في شرعنا بأم الخبائث [1] . وفي بعض أحاديث أهل البيت عليهم السلام ما يظهر منه حرمة الجلوس على مائدة وضع فيها قدح خمر [2] ، ولعل السر شدة الحذر والتحرز من أن يتطاير بخار منها يمس الطعام فيفسده ، أو يدخل في جوف الآكل ذرة من جراثيمها الخبيثة وموادها الهالكة ولو بعد حين ، وقد اهتدى العلم الحديث بعد الجد والجهد في تحليلها الكيماوي ، وتمحيصها الطبي ، إلى مضارها التي أنبأ عنها الاسلام قبل ثلاثة عشر قرنا بدون كلفة ولا عناء ، فحرموا على أنفسهم ما يحرمه دينهم ، وتمنعه شريعتهم ، فلله شريعة الاسلام ما أشرفها ، وأنبلها ، وأدقها ، وأجلها ، وأفضلها ، وأكملها ، وخسرت صفقة المسلمين الذين أضاعوها فضاعوا ، واستهانوا بها فهانوا ، وعسى أن يحدث
[1] راجع كتاب الوسائل 25 : 296 ( باب تحريم شرب الخمر والأبواب التي بعده ) فقد أورد الحر العاملي رحمه الله تعالى فيها جملة واسعة من الروايات الخاصة بهذا الباب . [2] أنظر : الكافي 6 : 429 / 2 ، الفقيه 4 : 41 / 132 ، التهذيب 9 : 116 / 501