ظريفة : قال محمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق : دخلت على أبي حنيفة فوجدت لديه كتبا كثيرة حالت بيني وبينه ، فقال لي : أترى هذه الكتب ؟ قلت : نعم ، قال : كل هذه الكتب في أحكام الطلاق . فقلت له : قد أغنانا الله سبحانه عن جميع كتبك هذه بآية واحدة في كتابه : [ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ] [1] . فقال لي : هل سألت صاحبك جعفر بن محمد عن بقرة خرجت من البحر هل يحل أكلها ؟ فقلت : نعم ، قال لي : كل ما له فلس فكله جملا كان أو بقرة ، وكل ما لا فلس له لا يحل أكله ، وذكاة السمك عندنا موته خارج الماء [2]
[1] الطلاق 65 : 1 . [2] الاختصاص : 206 ، رجال الكشي 2 : 681 / 781 . وفيهما عن حريز بدلا من مؤمن الطاق .