الذابح الاسلام أو ما بحكمه ، كولده أو لقيطه ، وأن يكون الذبح بالحديد مع القدرة ، ومع الضرورة بكل ما يفري الأوداج ، وأن يسمي ويستقبل ، وأن يفري الأوداج الأربعة : المري ، والودجين ، والحلقوم . ويكفي في الإبل نحرها عوض الذبح ، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيف ونحوه مما يقتل ، فإن مات حل وإلا ذكاه . أما ما لا نفس لا فلا يحل شئ منه ، إذ حيوان البحر لا يحل إلا ما كان له فلس كالسمك .