responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 296


الصيد والذباحة :
الأصل في الحيوان مطلقا عند الإمامية حرمة أكله ونجاسته بالموت إذا كانت له عروق يشخب دمها عند القطع ، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بذي النفس السائلة .
ثم إن الحيوان قسمان : نجس العين ذاتا ، وهو ما لا يمكن أن يطهر أبدا ، كالكلب والخنزير ، وطاهر العين ، وهو ما عدا ذلك .
والأول لا تفارقه النجاسة ، وحرمة الأكل حيا وميتا ، مذكى أو غير مذكى . والثاني إذا مات بغير الذكاة الشرعية فهو نجس العين ، حرام الأكل مطلقا ، طيرا كان أو غيره ، وحشيا أو أهليا ، ذا نفس أو غير ذي نفس ، أما إذا مات بالتذكية فهو طاهر العين مطلقا كما كان في حياته .
ثم إن كان من السباع أو الوحوش فهو حرام الأكل ، وإن كان طاهرا ، وإلا فهو حلال الأكل أيضا .
وتذكية ذي النفس تحصل شرعا بأمرين :
الأول : الصيد ، ولا يحل منه إلا ما كان بأحد أمرين : الكلب المعلم الذي ينزجر إذا زجر ، ويأتمر إذا أمر ، ولا يعتاد أكل صيده ، ويكون الرامي مسلما ويسمي عند إرساله ، ولا يغيب عن عين مرسله .
أو السهم ، ويدخل فيه : السيف ، والرمح ، والمعراض إذا خرق ، وكل نصل من حديد ، بل حتى البندقية إذا خرقت من حديد كانت أو غيره .
ويلزم أن يكون الرامي مسلما ، وأن يسمي . فلو قتل الكلب أو السهم صيدا ومات حل أكله ، ولو أدركه حيا ذكاه ، ولا يحل بباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما ، نعم لو أدركه حيا ذكاه .
الثاني من أسباب التذكية : الذباحة الشرعية ، ويشترط عندنا في

296

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست