" ثلث وثلثين " أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج ، فتعول الفريضة ، أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع ، أو تنقص كأخت وزوجة ، ففضل من التركة بعد الفريضة ربع . فالأولى مسألة العول ، والثانية مسألة التعصيب . وليس في جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور علماء السنة ، إلا في هاتين المسألتين ، فقد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أنه : لا عول ولا تعصيب [1] . وهو أيضا مذهب جماعة من كبراء الصحابة ، وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه : أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول [2] . وأن الزائد يرد لذوي الفروض على نسبة سهامهم ، والعصبة بفيها التراب ، فلو اجتمع بنت وأبوان من الأولى ، وأخ وعم من الثانية والثالثة ، فللبنت النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، ويفضل السدس من المال ، يرد عندنا على البنت والأبوين بنسبة سهامهم ، وغيرنا من فقهاء المسلمين يورثونه الأخ والعم ، وهم العصبة . نعم ، لا رد عندنا على زوج أو زوجة ، كم لا نقص عليهما ، أما إذا عالت الفريضة وزادت على المال كالمثال المتقدم فالنقص يدخل على البنت أو البنات ، والأخت والأخوات ، دون الزوج والزوجة وغيرهما . والضابطة : إن كل ما أنزله الله من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص ، ومن لم يكن له إلا فرض واحد كان عليه النقص ، وله الرد . أما الأب ففي دخول النقص عليه وعدمه خلاف ، أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع .
[1] أنظر : علل الشرائع : 568 / 2 ، عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام 2 : 125 . [2] علل الشرائع : 568 / 3 .