responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 289


" ثلث وثلثين " أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج ، فتعول الفريضة ، أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع ، أو تنقص كأخت وزوجة ، ففضل من التركة بعد الفريضة ربع . فالأولى مسألة العول ، والثانية مسألة التعصيب .
وليس في جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور علماء السنة ، إلا في هاتين المسألتين ، فقد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أنه : لا عول ولا تعصيب [1] .
وهو أيضا مذهب جماعة من كبراء الصحابة ، وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه : أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول [2] .
وأن الزائد يرد لذوي الفروض على نسبة سهامهم ، والعصبة بفيها التراب ، فلو اجتمع بنت وأبوان من الأولى ، وأخ وعم من الثانية والثالثة ، فللبنت النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، ويفضل السدس من المال ، يرد عندنا على البنت والأبوين بنسبة سهامهم ، وغيرنا من فقهاء المسلمين يورثونه الأخ والعم ، وهم العصبة .
نعم ، لا رد عندنا على زوج أو زوجة ، كم لا نقص عليهما ، أما إذا عالت الفريضة وزادت على المال كالمثال المتقدم فالنقص يدخل على البنت أو البنات ، والأخت والأخوات ، دون الزوج والزوجة وغيرهما .
والضابطة : إن كل ما أنزله الله من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص ، ومن لم يكن له إلا فرض واحد كان عليه النقص ، وله الرد . أما الأب ففي دخول النقص عليه وعدمه خلاف ، أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع .



[1] أنظر : علل الشرائع : 568 / 2 ، عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام 2 : 125 .
[2] علل الشرائع : 568 / 3 .

289

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست