الفرائض والمواريث : الإرث : عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر ، لعلاقة بينهما من نسب أو سبب . فالحي القريب وارث ، والميت موروث ، والاستحقاق إرث ، والنسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث . والوارث إن عين الله سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض ، وإلا فيرث بالقرابة . والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة : نصف ، وهو للزوج مع عدم الولد ، وللبنت مع عدمه ، وللأخت كذلك . ونصفه ، وهو الربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه . ونصفه ، وهو الثمن للزوجة مع الولد . والثلث ، وهو للأم مع عدم الولد ، وللمتعدد من كلالتها . وضعفه ، الثلثان للبنتين ، فما زاد مع عدم الذكر المساوي ، وللأختين كذلك للأب أو الأبوين . ونصفه ، وهو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد ، وللأم مع الحاجب وهم الأخوة ، وللواحد من كلالتها ذكرا كان أو أنثى . وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة [ للذكر مثل حظ الأنثيين ] [1] في جميع طبقات الورثة وهي ثلاث : الأبوان والأبناء وإن نزلوا ، ثم الأجداد وإن علوا والأخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال وهم أولوا الأرحام ، وليس فيهم ذو فرض أصلا . ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين