responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 288


الفرائض والمواريث :
الإرث : عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر ، لعلاقة بينهما من نسب أو سبب . فالحي القريب وارث ، والميت موروث ، والاستحقاق إرث ، والنسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث .
والوارث إن عين الله سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض ، وإلا فيرث بالقرابة .
والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة : نصف ، وهو للزوج مع عدم الولد ، وللبنت مع عدمه ، وللأخت كذلك .
ونصفه ، وهو الربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه .
ونصفه ، وهو الثمن للزوجة مع الولد .
والثلث ، وهو للأم مع عدم الولد ، وللمتعدد من كلالتها .
وضعفه ، الثلثان للبنتين ، فما زاد مع عدم الذكر المساوي ، وللأختين كذلك للأب أو الأبوين .
ونصفه ، وهو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد ، وللأم مع الحاجب وهم الأخوة ، وللواحد من كلالتها ذكرا كان أو أنثى .
وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة [ للذكر مثل حظ الأنثيين ] [1] في جميع طبقات الورثة وهي ثلاث : الأبوان والأبناء وإن نزلوا ، ثم الأجداد وإن علوا والأخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال وهم أولوا الأرحام ، وليس فيهم ذو فرض أصلا .
ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين



[1] النساء 4 : 11 .

288

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست