وللإمامية على نفي العول والتعصيب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مدونة في مواضعها من الكتب المبسوطة . ومما انفردوا به من أحكام المواريث : الحبوة للولد الأكبر ، فإنهم يخصونه بثياب أبيه ، وملابسه ، ومصحفه ، وخاتمه ، زائدا على حصته من الميراث ، على تفاصيل وشروط مذكورة في بابها . وانفردوا أيضا بحرمان الزوجة من العقار ، ورقبة الأرض عينا وقيمة ، ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة . فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان . كل ذلك لأخبار وردت عن أئمتهم سلام الله عليهم ، والأئمة يروونها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله . هذه مهمات المسائل الخلافية في الإرث ، وما عدا ذلك فالخلاف على قلته في بعض المسائل هو كالخلاف بين فقهاء الجمهور أنفسهم ، وكاختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم .