responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 290


وللإمامية على نفي العول والتعصيب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مدونة في مواضعها من الكتب المبسوطة .
ومما انفردوا به من أحكام المواريث : الحبوة للولد الأكبر ، فإنهم يخصونه بثياب أبيه ، وملابسه ، ومصحفه ، وخاتمه ، زائدا على حصته من الميراث ، على تفاصيل وشروط مذكورة في بابها .
وانفردوا أيضا بحرمان الزوجة من العقار ، ورقبة الأرض عينا وقيمة ، ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة . فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان . كل ذلك لأخبار وردت عن أئمتهم سلام الله عليهم ، والأئمة يروونها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله .
هذه مهمات المسائل الخلافية في الإرث ، وما عدا ذلك فالخلاف على قلته في بعض المسائل هو كالخلاف بين فقهاء الجمهور أنفسهم ، وكاختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم .

290

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست