responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 273


إذا ولدت ولدا ألحق به ، كي لا تضيع الأنساب ، كذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد وأن يتعرف حالها وتعرف حاله ونسبه كي تلحق الولد به بعد فصاله أينما كان .
فأين المجهول الذي لم يتعرض له ابن ماء السماء أيها الكاتب المجهول ؟ !
وإذا كنت لا تفهم هذا البيان مع هذا الوضوح والجلاء فلم يبق إلا أن نتخذ من القلم إبرة تطعيم ، ونجعل المعاني مصلا نحقن بها دماغك ، عساك تحس بها وتفهمها .
وأما قولك : فما قولكم في المتعة الدورية التي يتناوبها ويتعاقبها الثلاثة والأربعة بل والعشرة بحسب الساعات ! فمن يتبع الولد وبمن يلحق ؟
فاللازم ( أولا ) أن تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه تحليل هذا النحو من المتعة ، فضلا عن عالم من علمائهم ، وإذا لم تدلنا على كتابة منهم أو كتاب ، فاللازم أن تحد حد المفتري الكذاب . . كيف وإجماع الإمامية على لزوم العدة في المتعة ، وهي على الأقل خمسة وأربعون يوما ، فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات ؟ !
وإن كنت تريد أن بعض العوام والجهلاء ، الذين لا يبالون بمقارفة المعاصي ، وانتهاك الحرمات ، قد يقع منهم ذلك ، فهذا مع أنه لا يختص بعوام الشيعة ، بل لعله في غيرهم أكثر ، ولكن لا يصح أن يسمى هذا تحليلا ، إذ التحليل ما يستند إلى فتوى علماء المذهب ، لا ما يرتكبه عصاتهم وقساتهم ، وهذا النحو من المتعة عند علماء الشيعة من الزنا المحض الذي يجب فيه الحد ، ولا يلحق الولد بواحد ، كيف وقد قال سيد

273

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست